السيد محمد حسن الترحيني العاملي

112

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وطابق الدعوى ، وعرف العدالة حكم كما ذكرنا . [ في أنه إن عرف الفسق ترك الشاهد ] ( وإن عرف الفسق ترك ) ، ولا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم ( 1 ) ( وإن جهل ) حالها ( 2 ) ( استزكى ) أي طلب من المدعي تزكيتها فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها ( 3 ) ، ( ثم سأل الخصم عن الجرح ) ( 4 ) فإن اعترف بعدمه حكم كما مر ، وإن ( استنظر أمهله ثلاثة أيام ) ، فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل ، وإجمال ، وغيرهما ، فإن قبله قدّمه على التزكية لعدم المنافاة ( 5 ) ، ( فإن لم يأت بالجارح ) مطلقا ( 6 ) ، أو بعد المدة ( حكم عليه بعد الالتماس ) أي التماس المدعي الحكم ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب آداب القاضي حديث 1 .